المحقق الحلي
248
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
المقصد الرابع في لواحق الأخذ بالشفعة ، وفيه مسائل : الأولى : إذا اشترى بثمن مؤجّل ، قال في المبسوط : للشفيع أخذه بالثمن عاجلا وله التأخير وأخذه بالثمن في محله ، وفي النهاية يأخذه عاجلا ، ويكون الثمن عليه مؤجلا ويلزم كفيلا بالمال إن لم يكن مليّا وهو أشبه . الثانية : قال المفيد والمرتضى قدس اللّه روحيهما : الشفعة
--> ( 1 ) انظر المبسوط 3 / 112 . ( 2 ) اي في وقته . ( 3 ) النهاية ص 425 . ( 4 ) المقنعة ص 67 والحجّة في ذلك أدلة الإرث والشفعة حق من الحقوق ، والحقوق موروثة واليه مال المصنف رحمه اللّه بقوله « والأول أشبه » .